ابن حجر العسقلاني

111

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَأَوْرَدَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنُ أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَسَيَأْتِي فِي الدِّيَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ 1 . 1248 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ " لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ " قَالَ فَنَكَّسَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مالي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ أَيْ لَأَرْمِيَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ 2 . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 3 ، وَمَجْمَعِ بْنِ جَارِيَةٍ 4 ، قُلْت وَهُمَا فِي ابْنِ مَاجَهْ . تَنْبِيهٌ قَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ النَّاسِ يَقُولُ خَشَبَهُ بِالْجَمْعِ إلَّا الطَّحَاوِيَّ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِلَفْظِ الْوَاحِدِ قُلْت لَمْ يَقُلْهُ الطَّحَاوِيُّ إلَّا نَاقِلًا عَنْ غَيْرِهِ قَالَ سَمِعْت يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى يَقُولُ سَأَلْت ابْنَ وَهْبٍ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْت مِنْ جَمَاعَةٍ خَشَبَةً عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ قَالَ وَسَمِعْت رَوْحَ بْنَ الْفَرَجِ يَقُولُ سَأَلْت أَبَا يَزِيدَ وَالْحَارِثَ بْنَ مِسْكِينٍ وَيُونُسَ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْهُ فَقَالُوا خَشَبَةً بِالنَّصْبِ وَالتَّنْوِينِ وَاحِدَةً وَرِوَايَةُ مَجْمَعٍ تَشْهَدُ لِمَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَلَفْظُهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ لَقِيَا مَجْمَعَ بْنَ جَارِيَةٍ الْأَنْصَارِيِّ وَرِجَالًا كَثِيرًا فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ

--> 1 سيأتي تخريجه في موضعه . 2 أخرجه مالك 2 / 745 ، كتاب الأقضية : باب القضاء في المرفق والبخاري 5 / 131 ، كتاب المظالم : باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره حديث 2463 ، ومسلم 3 / 1220 ، كتاب المساقاة : باب غرز الخشب في جدار الجار ، حديث 136 / 1609 ، وأبو داود 4 / 49 ، كتاب الأقضية : باب من القضاء حديث 3634 ، والترمذي 3 / 635 ، كتاب الأحكام : باب الرجل يضع على حائط جاره خشبا حديث 1353 ، وابن ماجة 2 / 783 ، كتاب الأحكام : باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره ، حديث 2335 ، والبيهقي 6 / 68 ، كتاب الصلح : باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع ، من طريق الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة به . 3 أخرجه أحمد 1 / 313 ، وابن ماجة 2 / 783 ، كتاب الأحكام : باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره ، حديث 2337 / من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره " قال البوصيري في الزوائد 2 / 219 ، هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة . . . . اه - . وفي كلامه نظر فالراوي عن ابن لهيعة هنا عبد الله بن وهب وسماع ابن وهب من ابن لهيعة قديم قبل احتراق كتبه . 4 أخرجه ابن ماجة 2 / 783 ، كتاب الأحكام : باب في الرجل يضع خشبة على جدار جاره ، حديث 2336 ، من طريق هشام بن يحيى عن عكرمة بن سلمة عن مجمع بن يزيد الأنصاري به . قال البوصيري في الزوائد 2 / 218 ، هشام بن يحيى بن العاص المخزومي ، قال الذهبي : مختلف فيه وذكره ابن حبان في الثقات . وعكرمة بن سلمة لم أر من تكلم فيه والباقي ثقات .